النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
على رئيس البلدية أن يقدم إلى المجلس البلدي خلال شهرين على الأكثر من انتهاء السنة المالية الحساب الختامي لتلك السنة.
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
على رئيس البلدية أن يقدم إلى المجلس البلدي خلال شهرين على الأكثر من انتهاء السنة المالية الحساب الختامي لتلك السنة.