جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
اللوائح
اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية 1445هـ
اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية 1445هـ
ساري
المصدر:
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
107
مادة
1
ملحق وجدول
الباب الأول: الأحكام العامة
المادة 1
يُقصد بالعبارات والمصطلحات التالية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام التأمينات الاجتماعية. اللائحة…
المادة 2
يكون تطبيق فروع التأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من النظام على مراحل تحدد بقرار من مجلس الإدارة.
المادة 3
في تطبيق أحكام المادة (السادسة) من النظام والمادة (2) من اللائحة، ومع مراعاة أحكام المواد (الرابعة عشرة) و(الثامنة والعشرين) و(الثالثة والأربعين) من النظام، يراعى ما…
المادة 4
يحدد المحافظ المستندات والنماذج والمعايير اللازمة لتنفيذ أحكام النظام واللائحة ومواعيد تقديمها، وللمحافظ الاستغناء عن المطالبة بتقديم المستندات والنماذج إذا توافرت…
المادة 5
يجوز للمحافظ إلزام أي من المخاطبين بأحكام اللائحة بالتعامل مع المؤسسة إلكترونياً.
الباب الثاني: التسجيل والاشتراكات
الفصل الأول: التسجيل
المادة 6
في تطبيق أحكام المادة (السابعة) من النظام، يراعى ما يأتي: 1- على كل صاحب عمل تتوافر في منشأته شروط تطبيق أحكام النظام، وفقاً لما يصدر من قرارات، أن يتقدم للمؤسسة بما…
المادة 7
إذا تبين تسجيل أي عامل أو موظف غير خاضع للنظام، يتم إلغاء مدة الاشتراك ورد مبلغ الاشتراكات ويعتبر الاشتراك عن هذه المدة كأن لم يكن.
المادة 8
يجب على صاحب العمل تقديم النماذج المعتمدة مستوفية البيانات اللازمة وفي المواعيد المحددة، وللمحافظ التجاوز عن التأخير في تقديم تلك النماذج وفقا للأسباب التي يقدرها.
المادة 9
1. يتم تسجيل سن المشترك عند بدء الاشتراك وفقاً للمستند الرسمي الصادر من الجهة المختصة نظاماً. 2. لا يجوز تعديل سن المشترك بعد تسجيله، ولو ظهر فيما بعد مستندات أخرى تتضمن…
المادة 10
1. على المؤسسة تسجيل صاحب العمل وإشعاره برقم اشتراكه. 2. على المؤسسة إشعار المشترك برقم اشتراكه عند تسجيله فـي النظام لأول مرة، ويظل ثابت طوال مدة اشتراكه في النظام، ولا…
المادة 11
إذا تعددت فروع منشأة صاحب العمل أو أنشطته فإنه يعامل وفق القواعد الآتية: 1. إذا تنوعت أنشطة صاحب العمل وكان كل نشاط منها قد جرى تأسيسه وفقاً للأنظمة المرعية واكتسب…
المادة 12
في تطبيق أحكام المادة (العاشرة) من النظام، يراعى ما يأتي: • على المؤسسة أن تمنح لكل صاحب عمل بناء على طلبه الشهادة التي تثبت تسجيله في النظام، وفقاً للنموذج المعتمد…
المادة 13
على المؤسسة أن تمنح لكل صاحب عمل بناء على طلبه البيانات الخاصة بمنشأته والمشتركين المسجلين لديه وان توفر له البيانات المتعلقة بمبالغ الاشتراكات والغرامات المستحقة عليه…
المادة 14
للمشترك الحق في طلب بيان عن مدة أو مدد اشتراكه في النظام، كما يحق لأي من أفراد عائلته طلب ذلك البيان في حالة وفاته، وعلى المؤسسة تزويدهم بذلك البيان وفق الآلية التي…
المادة 15
على المؤسسة إعداد سجل شامل لأصحاب العمل، وأن تتابع بصفة منتظمة ما يجري على بيانات هذا السجل من تعديلات، ولها في سبيل ذلك القيام بالحصر الميداني الشامل للمنشآت في كافة…
المادة 16
1- لا يجوز تسجيل أي مدد اشتراك بأثر رجعي بعد انقضاء المهلة المحددة لصاحب العمل لتسجيل عماله أو موظفيه أو المهلة المحددة للعامل أو الموظف لطلب تسجيل نفسه في حالة تقاعس…
الفصل الثاني: قواعد تحديد الاشتراكات
المادة 17
مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (2) من المادة (الثامنة) من النظام، يخضع لحسم الاشتراك المنصوص عليه في المواد (الخامسة عشرة) و(التاسعة والعشرين) و(الرابعة والأربعين) من…
المادة 18
1. يحسب الأجر أو الراتب الشهري للمشترك الذي يتقاضى أجره أو راتبه باليوم بضرب الأجر أو الراتب اليومي فــي (30) ويكون الناتج هو الأجر أو الراتب الشهري الخاضع للاشتراك. 2.…
المادة 19
في حال كان المشترك يعمل لدى أكثر من صاحب عمل، يلتزم كل صاحب عمل على حدة بأن يؤدي كامل الاشتراكات المنصوص عليها في النظام، وعلى أساس الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك الذي…
المادة 20
1. يخضع لحسم الاشتراكات الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك المنصوص عليه في المادة (17) من اللائحة قبل حسم أية استقطاعات تجرى عليه مثل الضرائب أو الرسوم أو الديون أو الأقساط…
المادة 21
لا يجوز النظر في تصحيح الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك بعد انقضاء المهلة المحددة لتقديم بيانات الأجور والرواتب وفق أحكام المادة (6) من اللائحة، واستثناءً من هذا الحكم…
المادة 22
في تطبيق حكم الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين) من النظام، يراعى ما يأتي: 1. يزاد معدل اشتراكات فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية إلى الضعف بحدٍ أقصى على…
المادة 23
1. يوقف تطبيق فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية عن المشتركين في حال مغادرتهم المملكة، ولا يؤدي صاحب العمل اشتراكات هذا الفرع عنهم اعتباراً من أول الشهر التالي…
الفصل الثالث: إجراءات تحصيل الاشتراكات
المادة 24
1. يتم سداد الاشتراكات خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي للشهر المستحقة عنه تلك الاشتراكات. 2. يثبت تاريخ سداد الاشتراكات وفقاً للآلية وقنوات السداد التي…
المادة 25
في تطبيق حكم الفقرة (3) من المادة (التاسعة) من النظام، يراعى ما يأتي: 1. يجوز للمحافظ إعفاء صاحب العمل المتجاوب مع المؤسسة من كامل غرامات التأخير لأسباب مبررة إذا لم…
المادة 26
1. تعتبر المبالغ المستحقة للمؤسسة بما فيها الاشتراكات والغرامات واجبة الأداء فور استحقاقها طبقا لأحكام النظام واللائحة. 2. للمؤسسة - بعد موافقة المحافظ - إجراء الحجز…
المادة 27
لا تسقط مستحقات المؤسسة بمرور الزمن مهما كانت الأسباب.
المادة 28
1. لا تنقضي مستحقات المؤسسة بوفاة صاحب العمل، وتكون مسؤولية الورثة تضامنية للوفاء بهذه المستحقات كل في حدود ما آل إليه من التركة. 2. لا تنقضي مستحقات المؤسسة بحل المنشأة…
المادة 29
1- يجوز للمؤسسة -بناء على طلب صاحب العمل- تقسيط المبالغ المستحقة عليه وفقاً للضوابط التي يحددها المحافظ. 2- يشترط لقبول طلب التقسيط توافر أحد الضمانات الآتية: • تأمين…
المادة 30
1- يراعى في تقدير المبلغ الذي يتقرر تقسيطه أن يشمل ما يأتي: 1. الاشتراكات المستحقة على صاحب العمل التي لم يتم سدادها حتى تاريـخ صدور قــرار التقسيط. 2. غرامات التأخير…
المادة 31
1- يجوز للمؤسسة إلغاء قرار التقسيط في الحالات الآتيــة: • إذا رأت المؤسسة زوال الأسباب التي أدت إلى صدوره. • إذا توقف صاحب العمل عن أداء الأقساط المستحقة في مواعيدها. •…
الفصل الرابع: كيفية حساب أشهر الاشتراك
المادة 32
يعتبر شهر اشتراك كل شهر استحق عنه اشتراك للمؤسسة على أساس كامل الأجر أو الراتب الشهري الخاضع للاشتراك.
المادة 33
في تطبيق حكم الفقرة (1) من المادة (التاسعة عشرة) والفقرة (1) من المادة (الثالثة والعشرين) من النظام، تعد أشهر الاشتراك متصلة إذا كانت تتعلق بمدد عمل خاضعة للنظام لا يفصل…
المادة 34
إذا كان المشترك قد عمل لدى أكثر من صاحب عمل واستحق على كل منهم اشتراك كامل عن الشهر الواحد، يحتسب لصالح المشترك أو المستفيدين عنه حسب الحال شهر اشتراك واحد مقابل الشهر…
المادة 35
في تطبيق أحكام الفقرة (4) من المادة (التاسعة) من النظام، يراعى ما يأتي: 1. يوقف احتساب مدد الاشتراك في حال بلغت مدد الاشتراك غير المدفوع عنها الاشتراكات (6) ستة أشهر…
الباب الثالث: فرع المعاشات
الفصل الأول
المادة 36
في تطبيق أحكام المادة (السابعة عشرة) من النظام، يراعى ما يأتي: 1. تدخل أيام الخدمة المؤدى عنها الاشتراكات وفق حكم الفقرة (2) من المادة (20) من اللائحة في احتساب المعاش…
المادة 37
في تطبيق أحكام الفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام، يقصد بمتوسط الأجور والرواتب للمشتركين في فروع التأمينات الاجتماعية متوسط الأجور والرواتب الخاضعة للاشتراك…
المادة 38
في تطبيق أحكام الفقرة (2) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام، إذا انتهت مدة اشتراك صاحب المعاش من عمله الأخير، يسوى المعاش عن مدة اشتراكه من عمله الأخير على أساس متوسط…
المادة 39
في تطبيق أحكام التعويض المنصوص عليه في المادة (الخامسة والعشرين) من النظام، يراعى ما يأتي: 1- يحتسب التعويض على أساس مجموع الاشتراكات المؤداة من صاحب العمل والمشترك عن…
الفصل الثاني: العجز غير المهني
المادة 40
في تطبيق أحكام الفقرة (1) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام، يتم تحديد تاريخ بدء العجز من قبل اللجنة الطبية المختصة وذلك اعتباراً من التاريخ الذي توافرت فيه كافة الشروط…
المادة 41
في تطبيق أحكام الفقرة (3) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام، يضاف إلى معاش العجز غير المهني إعانة بنسبة (50%) من ذلك المعاش للمشترك الذي تقرر اللجنة الطبية المختصة…
المادة 42
في تطبيق أحكام المادة (العشرين) من النظام، يراعى ما يأتي: 1- تعرض حالة المشترك الذي حدث له عجز غير مهني بعد تركه العمل الخاضع للنظام على اللجنة الطبية المختصة للنظر في…
المادة 43
في تطبيق أحكام المادتين (التاسعة عشرة) و (العشرين) من النظام، يراعى الآتي: 1-لا يعتد بمدد الاشتراك لأغراض استحقاق تعويضات العجز غير المهني في أي من الحالتين الآتيتين: أ…
الفصل الثالث: الاشتراك الاختياري
المادة 44
في تطبيق أحكام الفقرة (3) من المادة (الرابعة عشرة) من النظام، يراعى الآتي: 1. يشترط لتطبيق فرع المعاشات بصورة اختيارية على العمال السعوديين الذين يعملون خارج المملكة دون…
المادة 45
1-في تطبيق أحكام المواد (التاسعة عشرة) و (العشرين) و (الحادية والعشرين) و (الثانية والعشرين) و (الثالثة والعشرين) من النظام، يعامل المشترك بصورة اختيارية معاملة من حدث…
الباب الرابع: فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية
الفصل الأول: تعويضات الأخطار المهنية
المادة 46
1-يلتزم المصاب أو من ينوب عنه أن يبلغ صاحب العمل خلال (7) أيام من تاريخ حدوث الإصابة أو الانتكاسة أو المضاعفة أو اكتشاف المرض، ولو لم يمنعه ذلك عن الاستمرار في أداء…
المادة 47
مع مراعاة أحكام المادة (49) من اللائحة، على صاحب العمل بعد قيامه بالإسعافات الأولية اللازمة للمصاب وفق حكم الفقرة (3) من المادة (الثانية والثلاثين) من النظام أن ينقله…
المادة 48
1-يراعى في العناية الطبية المنصوص عليها في المادة (الثانية والثلاثين) من النظام أن يتم تقديم العلاج للمصاب مهما كان نوعه حسب ما تقتضيه حالته الصحية وطوال المدة اللازمة…
المادة 49
يجوز للمؤسسة الاتفاق مع أي من الجهات الطبية الخاصة أو أي من أصحاب العمل الذين تتبعهم جهات علاج خاصة، لعلاج عمالهم المصابين وتقديم العناية الطبية اللازمة لهم سواء كانت…
المادة 50
1. يجوز للمصاب في الحالات المستعجلة أن يلجأ إلى أي جهة علاج مرخصة من غير الجهات المحددة من قبل المؤسسة بشرط أن تكون حالته لا تحتمل تأخير نقله إلى أحد تلك الجهات، على أن…
المادة 51
1-تلتزم المؤسسـة بنفقات انتقال المصاب ذهاباً وعودة من مكان العمل أو من مسكنه - حسب الحال - إلى أي من الجهات الآتية: • الجهة التي يتلقى فيها العلاج وفقاً لأحكام النظام…
المادة 52
1. يتم نقل المصاب بعجز مهني الذي يحتاج لمعونة غيره في تنقلاته وحياته اليومية إلى موطنه وفقاً لما تقرره اللجنة الطبية المختصة، ويتولى صاحب العمل إجراءات النقل ودفع…
المادة 53
في تطبيق أحكام المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام، يراعى ما يأتي: 1. يثبت العجز المؤقت عن العمل بموجب التقارير الطبية الصادرة من جهة العلاج، وتلتزم المؤسسة بصرف البدل…
المادة 54
مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (5) من المادة (53) من اللائحة، لا يجــوز للمصــاب أن يجمــع بين البـدل اليومي والأجر أو الراتب، وإذا ثبت أنه عمل بأجر أو راتب أيا كــان…
المادة 55
إذا كان المصاب يعمل لدى أكثر من صاحب عمل وقت الإصابة فإن البدل اليومي المستحق يحسب على أساس مجموع أجوره أو رواتبه التي يدفع عنها اشتراكات فرع الأخطار المهنية والتعويضات…
المادة 56
مع مراعاة حكم الفقرة (2) من المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام، يستحق المصاب البدل اليومي طوال فترة انقطاعه عن العمل بسبب تركيب أو صيانة أو استبدال الطرف الصناعي أو…
المادة 57
يستحق المصاب بدل يومي في حال حدوث انتكاسه أو مضاعفة للإصابة وترتب على ذلك إقعاد مؤقت عن العمل، محسوباً وفق ما يأتي: 1. إذا كان المصاب على رأس العمل الخاضع لأحكام النظام…
المادة 58
1. إذا أصيب المشترك الذي يتقاضى عائدة عجز جزئي مستديم بإصابة عمل أخرى أدت إلى إقعاده المؤقت عن العمل واستحقاقه بدلاً يومياً، فإنه يحق له الجمع بين هذا البدل والعائدة…
المادة 59
1-ينتهي الحق في البدل اليومي في الحالات الآتية: أ - إذا استعاد المصاب قدرته على العمل أو شفي تماماً من الإصابة، وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (48) من اللائحة. ب - إذا…
المادة 60
1. في تطبيق أحكام الفقرة (1) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، يحسب متوسط الأجر أو الراتب - للعاملين الذين لا يتقاضون أجورهم أو رواتبهم على أساس شهري - الذي تقدر…
المادة 61
1-إذا حدثت انتكاسة أو مضاعفة للإصابة وترتب عليها استحقاق المصاب لعائدة، تحسب عائدته على النحو الآتي: • إذا حدثت الانتكاسة أو المضاعفة والمشترك على رأس العمل الخاضع…
المادة 62
1. تستحق العائدات اعتباراً من تاريخ توقف صرف البدلات اليومية للإصابة وثبوت العجز الدائم لدى المصاب، وفي حالة عدم استحقاق البدل تستحق العائدة من أول الشهر التالي لتاريخ…
المادة 63
1-في تطبيق حكم الفقرة (4) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، يضاف إلى مبلغ العائدة إعانة بنسبة (50%) من قيمة العائدة، إذا كان المصاب يحتاج لمعونة غيره بشكل دائم…
المادة 64
في تطبيق أحكام الفقرة (2) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، إذا ترتب على إعادة الفحص الطبي للمصاب المستحق لعائدة شهرية تعديل نسبة العجز لديه، يراعى ما يأتي: 1.…
المادة 65
تستحق عــائدات أفراد عائلة المشـترك وفقاً للمادة (الثامنة والثلاثين) من النظام في الحالات الآتية: 1. إذا توفي المشترك نتيجة إصابة عمل. 2. إذا توفي صاحب عائدة عجز مستديم…
المادة 66
1. في حالة الاعتراض على تقدير العجز الذي تكون نسبته (50%) فأكثر، لا يتم صرف العائـدة إلا بعد أن يصبح قرار اللجنة الطبية الابتدائية نهائياً بفوات المدة المحددة للاعتراض…
المادة 67
ينتهي حق المشترك، أو أفراد العائلة في العائدة وفقاً لما يلي: 1. بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي قررت فيه اللجنة الطبية المختصة انتهاء حالة العجز. 2. بنهاية اليوم…
المادة 68
إذا لم تتبع إجراءات الإبلاغ عن الإصابة وفقاً للمادة (46) من اللائحة، أو لم تتم إجراءات العلاج بمعرفة المؤسسة أو تحت إشرافها، فإنه لا يحق للمشترك - إذا ادعى أن إصابة عمل…
المادة 69
1. يشترط لاعتبار المرض مهنياً أن يكون مدرجاً ضمن جدول الأمراض المهنية المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة (الثلاثين) من النظام، وأن تكون المهنة التي سببت للمشترك هذا…
المادة 70
1. تحدد اللجنة الطبية المختصة المدد القصوى التي إذا حدثت خلالها الانتكاسة أو مضاعفات الإصابة تكون مشمولة بأحكام النظام. 2. يحدد المحافظ - بناء على توصية اللجنة الطبية…
المادة 71
يجوز للمحافظ للأسباب التي يقدرها التجاوز عن استرداد نفقات العلاج وبدلات الإصابة التي صرفتها المؤسسة إذا تبين بعد صرفها أن الحالة ليست إصابة عمل.
الفصل الثاني: تعويض الأمومة
المادة 72
مع مراعاة أحكام المادتين (الحادية والأربعين) و(الثانية والأربعين) من النظام، يلزم لصرف تعويض الأمومة تقديم تقرير طبي موضحاً به تاريخ الحمل والتاريخ المتوقع أو الفعلي…
الباب الخامس: فرع التأمين ضد التعطل عن العمل
المادة 73
في تطبيق أحكام المادة (الثالثة والأربعين) من النظام، يجب أن تكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن (الرابعة والستين) ويوقف اشتراكه إذا بلغ السن النظامية…
المادة 74
في تطبيق أحكام المادة (الرابعة والأربعين) من النظام، تعدل اشتراكات فرع التأمين ضد التعطل عن العمل - بنسبة لا تزيد على (2%) ولا تقل عن (0.5%) من الأجر الشهري الخاضع…
المادة 75
في تطبيق أحكام المادة (الخامسة والأربعين) من النظام، يراعى الآتي: 1- يعتد في إثبات شرط الجـنسية العربية السعــودية بالمستنـد الصادر من الجهة المخـتصة. 2- يشترط أن تتوافر…
المادة 76
يكون الاعتداد في تحديد أسباب انتهاء علاقة العمل بالأسباب التي يحددها صاحب العمل عند استبعاد المشترك من النظام وذلك وفق ما هو مثبت في سجلات المؤسسة، ويحق للمشترك في حال…
المادة 77
في تطبيق أحكام الفقرتين (1) و (3) من المادة (الثامنة والأربعين) من النظام، يقصد بالأشهر الواردة بموجبهما أشهر استحقاق التعويض في كل مرة من مرات الاستحقاق سواءً متصلة أو…
المادة 78
مع عدم الإخلال بحكم المادة (السابعة والأربعين) من النظام، في حال عودة المشترك المتعطل عن العمل للعمل خلال فترة المرة الواحدة من مرات الاستحقاق فيتم حساب التعويض في حال…
المادة 79
في تطبيق أحكام المادتين (الخامسة والأربعين) و(التاسعة والأربعين) من النظام، يتم إيقاف صرف التعويض عن المشترك المتعطل عن العمل – لكل مرة من مرات الاستحقاق- في أي من…
المادة 80
في تطبيق أحكام الفقرة (2) من المادة (التاسعة والأربعين) من النظام يراعى - في كل مرة من مرات الاستحقاق - الآتي: 1. إذا كان إيقاف صرف التعويض بسبب الوفاة، أو بلوغ السن…
الباب السادس: الأحكام المشتركة
الفصل الأول: إجراءات ومواعيد صرف التعويضات
المادة 81
يقدم طلب صـرف التعويضات من المشترك أو المستحقين من أفراد العائلة - حسب الحال - وفق النموذج المعتمد لذلك ومرفقاً به المستندات اللازمة، وفي حال عدم اكتمال طلب الصرف لوجود…
المادة 82
1. تصرف التعويضات للمشتركين والمستحقين من أفراد العائلة في الحسابات البنكية الخاصة بهم عن طريق البنوك المعتمدة داخل المملكة أو خارجها، ويجوز للمحافظ – وفقاً للأسباب التي…
المادة 83
1. يصرف النصيب في التعويض إلى مستحقه إذا كان حاصلاً على بطاقة الهوية الوطنية. 2. استثناءً من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، يصرف نصيب القاصر أو ناقص الأهلية في الحساب…
المادة 84
مع مراعاة أحكام المادة (83) من اللائحة، يحق للمؤسسة -لأسباب مبررة - صرف التعويض للولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل - حسب الحال - إذا أرفق بطلب الصرف ما يأتي: 1. توكيلاً…
المادة 85
في تطبيق أحكام الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام، يعد الأب والأم تحت إعالة المشترك متى كانا يعتمدان في أي من أمور معيشتهما الأساسية…
المادة 86
في تطبيق أحكام المادة (الثالثة والعشرين) والفقرتين (2) و (3) من المادة (الخامسة والعشرين) من النظام، يدخل الحمل المستكن ضمـن أفـراد العـائلة - المنصوص عليهم فـي الفقرة…
المادة 87
على المؤسسة توفير كافة البيانات المتعلقة بالتعويض المستحق للمشترك أو المستحقين من أفراد العائلة والمبالغ المقتطعة إن وجدت وقيمة الصافي المستحق صرفه وذلك وفق الآلية التي…
المادة 88
1. على المشترك أو المستحقين من أفراد العائلة إشعار المؤسسة بأي تغيير يؤثر على استحقاقهم للتعويضات، على أن يتم الإشعار فور حدوث التغيير وبحد أقصى لا يتجاوز (10) أيام من…
المادة 89
في تطبيق أحكام المادة (الرابعة والعشرين) من النظام، يراعى ما يأتي: 1. يوقف استحقاق معاش أو عائدة أرمل أو أرملة المشترك المتوفى في حال الزواج، ويتم استئناف الاستحقاق في…
المادة 90
في تطبيق أحكام المادة (الحادية والخمسين) من النظام، يوقف صرف البدل اليومي والعائدة ومعاش العجز غير المهني إذا رفض المشترك - دون عذر تقبله المؤسسة - الخضوع للعلاج أو…
المادة 91
في تطبيق أحكام المادة (الثانية والخمسون) من النظام، يراعى ما يلي: 1. يشترط لصرف التعويضات المستحقة لأفراد عائلة المفقود أو الغائب تقديم مستند تقتنع به المؤسسة باعتبار…
المادة 92
في تطبيق أحكام المادة (الرابعة والخمسين) من النظام، يراعى ما يلي: 1. يعتبر طلب الصرف المقدم من أحد المستحقين من أفراد العائلة قاطعاً للتقادم بالنسبة لبقية المستحقين…
المادة 93
في تطبيق حكم البند (ثالثاً) من المادة (السادسة والخمسين) من النظام، يجوز الجمع بين التعويضات الأخرى وفق الحدود الآتية: 1. إذا استحق المشترك أو أي فرد من أفراد العائلة…
المادة 94
يحدد المحافظ بالاتفاق مع البنوك المعتمدة داخل المملكة أو خارجها المدة التي يظل فيها التعويض قابلاً للصرف عن طريقها، والمواعيد التي تعاد فيها التعويضات التي لم تصرف خلال…
الفصل الثاني: الحجز والتنازل
المادة 95
يتم استيفاء مستحقات المؤسسة من التعويضات النقدية المنصوص عليها في النظام وفق الأحكام الآتية: 1. مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (3) من هذه المادة، تحسم مستحقات المؤسسة من…
المادة 96
للمشترك أو المستحقين من أفراد العائلة التنازل عن التعويضات النقدية لصالح المؤسسة وفق الأحكام الآتية: 1. في حال كان التعويض الذي تم التنازل عنه دفعة واحدة أو تعويض مقطوع…
المادة 97
يحدد المحافظ بقرار منه القواعد والإجراءات المتعلقة بالحجز على التعويضات النقدية في حال تعدد الدائنين.
الباب السابع: الأحكام الختامية
المادة 98
على المحافظ اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل مراقبة حسن تطبيق أحكام النظام واللائحة، بما في ذلك متابعة أصحاب العمل والتحقق من وفائهم بالتزاماتهم تجاه المؤسسة، والعمل على…
المادة 99
يراعى عند اختيار المفتشين توافر الشروط الآتية: 1. أن يكونوا متصفين بالحياد التام. 2. ألا تكون لهم أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المنشآت التي يقومون بالتفتيش عليها. 3.…
المادة 100
للمفتشين في سبيل أداء مهامهم المنصوص عليها في النظام واللائحة ممارسة الصلاحيات الآتية: 1. دخول مقر أي منشأة خاضعة لأحكام النظام أثناء ساعات العمل، مع مراعاة اختيار الوقت…
المادة 101
يلتزم المفتشون عند أداء مهامهم المنصوص عليها في النظام واللائحة بمراعاة الآتي: 1. أن يكون التفتيش على المنشآت وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها المحافظ وشاملاً كافة…
المادة 102
1. يعد المفتش تقرير عن نتائج كل تفتيش يقوم به لأي منشأة يزورها وفقاً للنموذج المعتمد لذلك، ويرفع التقرير لدراسته وفق الآلية المعتمدة في المؤسسة. 2. إذا اكتشف المفتش وجود…
المادة 103
في تطبيق حكم الفقرة (5) من المادة (الثامنة والخمسين) من النظام، يراعى ما يأتي: 1- يجوز بقرار من المحافظ منح مكافأة مالية لمن يساعد -من المفتشين أو من غيرهم- في الكشف عن…
المادة 104
في تطبيق أحكام الفقرة (4) من المادة (الثامنة والخمسين) من النظام، يجوز للمؤسسة تزويد الغير بأي من المعلومات التي يحصل عليها المفتشون أو منسوبو المؤسسة أثناء ممارستهم…
المادة 105
في تطبيق حكم الفقرة (6) من المادة (التاسعة والخمسين) من النظام، يحدد المحافظ ضوابط التسوية مع المخالف للإعفاء من كل أو بعض الغرامات .
المادة 106
يتم إيقاع الغرامات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والخمسين) من النظام، بمراعاة جدول تصنيف المخالفات الصادر من مجلس الإدارة، والمادة (الحادية والستين) من النظام .
المادة 107
تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
ملحق: وثيقة التغطية التأمينية للأخطار المهنية