في تطبيق أحكام المادة (الحادية والخمسين) من النظام، يوقف صرف البدل اليومي والعائدة ومعاش العجز غير المهني إذا رفض المشترك - دون عذر تقبله المؤسسة - الخضوع للعلاج أو الفحوص الطبية اللازمة أو التقيد بالتعليمات الطبية التي تتطلبها حالته الصحية، فإن استجاب يستأنف الصرف، على أن يكون قرار المؤسسة بإيقاف واستئناف الصرف مبنياً على تقرير طبي من جهة العلاج أو اللجنة الطبية المختصة، ويطبق هذا الحكم على أفراد العائلة المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام في حال كان استحقاقهم بسبب العجز، مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الرابعة والخمسين) من النظام.
الباب السادس: الأحكام المشتركة ‹ الفصل الأول: إجراءات ومواعيد صرف التعويضات