1- يجوز للمؤسسة إلغاء قرار التقسيط في الحالات الآتيــة:
• إذا رأت المؤسسة زوال الأسباب التي أدت إلى صدوره.
• إذا توقف…
الباب الثاني: التسجيل والاشتراكات ‹ الفصل الثالث: إجراءات تحصيل الاشتراكات
1- يجوز للمؤسسة إلغاء قرار التقسيط في الحالات الآتيــة:
• إذا رأت المؤسسة زوال الأسباب التي أدت إلى صدوره.
• إذا توقف…
لديك حساب؟ دخول