1- لا يجوز تسجيل أي مدد اشتراك بأثر رجعي بعد انقضاء المهلة المحددة لصاحب العمل لتسجيل عماله أو موظفيه أو المهلة المحددة…
الباب الثاني: التسجيل والاشتراكات ‹ الفصل الأول: التسجيل
الباب الثاني: التسجيل والاشتراكات ‹ الفصل الأول: التسجيل
1- لا يجوز تسجيل أي مدد اشتراك بأثر رجعي بعد انقضاء المهلة المحددة لصاحب العمل لتسجيل عماله أو موظفيه أو المهلة المحددة…
لديك حساب؟ دخول