1. لا تنقضي مستحقات المؤسسة بوفاة صاحب العمل، وتكون مسؤولية الورثة تضامنية للوفاء بهذه المستحقات كل في حدود ما آل إليه…
الباب الثاني: التسجيل والاشتراكات ‹ الفصل الثالث: إجراءات تحصيل الاشتراكات
الباب الثاني: التسجيل والاشتراكات ‹ الفصل الثالث: إجراءات تحصيل الاشتراكات
1. لا تنقضي مستحقات المؤسسة بوفاة صاحب العمل، وتكون مسؤولية الورثة تضامنية للوفاء بهذه المستحقات كل في حدود ما آل إليه…
لديك حساب؟ دخول