1-تلتزم المؤسسـة بنفقات انتقال المصاب ذهاباً وعودة من مكان العمل أو من مسكنه - حسب الحال - إلى أي من الجهات الآتية:
•…
الباب الرابع: فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية ‹ الفصل الأول: تعويضات الأخطار المهنية
1-تلتزم المؤسسـة بنفقات انتقال المصاب ذهاباً وعودة من مكان العمل أو من مسكنه - حسب الحال - إلى أي من الجهات الآتية:
•…
لديك حساب؟ دخول