1. يوقف تطبيق فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية عن المشتركين في حال مغادرتهم المملكة، ولا يؤدي صاحب العمل اشتراكات…
الباب الثاني: التسجيل والاشتراكات ‹ الفصل الثاني: قواعد تحديد الاشتراكات
الباب الثاني: التسجيل والاشتراكات ‹ الفصل الثاني: قواعد تحديد الاشتراكات
1. يوقف تطبيق فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية عن المشتركين في حال مغادرتهم المملكة، ولا يؤدي صاحب العمل اشتراكات…
لديك حساب؟ دخول