1-يلتزم المصاب أو من ينوب عنه أن يبلغ صاحب العمل خلال (7) أيام من تاريخ حدوث الإصابة أو الانتكاسة أو المضاعفة أو اكتشاف…
الباب الرابع: فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية ‹ الفصل الأول: تعويضات الأخطار المهنية
الباب الرابع: فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية ‹ الفصل الأول: تعويضات الأخطار المهنية
1-يلتزم المصاب أو من ينوب عنه أن يبلغ صاحب العمل خلال (7) أيام من تاريخ حدوث الإصابة أو الانتكاسة أو المضاعفة أو اكتشاف…
لديك حساب؟ دخول