في تطبيق أحكام الفقرة (3) من المادة (الرابعة عشرة) من النظام، يراعى الآتي:
1. يشترط لتطبيق فرع المعاشات بصورة اختيارية…
الباب الثالث: فرع المعاشات ‹ الفصل الثالث: الاشتراك الاختياري
في تطبيق أحكام الفقرة (3) من المادة (الرابعة عشرة) من النظام، يراعى الآتي:
1. يشترط لتطبيق فرع المعاشات بصورة اختيارية…
لديك حساب؟ دخول