1. تستحق العائدات اعتباراً من تاريخ توقف صرف البدلات اليومية للإصابة وثبوت العجز الدائم لدى المصاب، وفي حالة عدم استحقاق…
الباب الرابع: فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية ‹ الفصل الأول: تعويضات الأخطار المهنية
الباب الرابع: فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية ‹ الفصل الأول: تعويضات الأخطار المهنية
1. تستحق العائدات اعتباراً من تاريخ توقف صرف البدلات اليومية للإصابة وثبوت العجز الدائم لدى المصاب، وفي حالة عدم استحقاق…
لديك حساب؟ دخول