1-ينتهي الحق في البدل اليومي في الحالات الآتية:
أ - إذا استعاد المصاب قدرته على العمل أو شفي تماماً من الإصابة، وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (48) من اللائحة.
ب - إذا ثبت عجز المصاب عجزاً مستديماً بقرار من اللجنة الطبية المختصة - سواء كان عجزاً كلياً أو جزئياً - وذلك بعد انتهاء العلاج واستقرار حالته تماماً وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (48) من اللائحة.
ج - إذا توفى المصاب.
2-لا ينتهي الحق فـي البدل اليومي بانتهاء علاقة العمل، أو توقفها لأي سبب خلال مدة الإقعاد.