1. في حالة الاعتراض على تقدير العجز الذي تكون نسبته (50%) فأكثر، لا يتم صرف العائـدة إلا بعد أن يصبح قرار اللجنة الطبية…
الباب الرابع: فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية ‹ الفصل الأول: تعويضات الأخطار المهنية
الباب الرابع: فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية ‹ الفصل الأول: تعويضات الأخطار المهنية
1. في حالة الاعتراض على تقدير العجز الذي تكون نسبته (50%) فأكثر، لا يتم صرف العائـدة إلا بعد أن يصبح قرار اللجنة الطبية…
لديك حساب؟ دخول