مع مراعاة أحكام المادة (49) من اللائحة، على صاحب العمل بعد قيامه بالإسعافات الأولية اللازمة للمصاب وفق حكم…
الباب الرابع: فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية ‹ الفصل الأول: تعويضات الأخطار المهنية
الباب الرابع: فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية ‹ الفصل الأول: تعويضات الأخطار المهنية
مع مراعاة أحكام المادة (49) من اللائحة، على صاحب العمل بعد قيامه بالإسعافات الأولية اللازمة للمصاب وفق حكم…
لديك حساب؟ دخول