1- يجوز للمؤسسة -بناء على طلب صاحب العمل- تقسيط المبالغ المستحقة عليه وفقاً للضوابط التي يحددها المحافظ.
2- يشترط لقبول…
الباب الثاني: التسجيل والاشتراكات ‹ الفصل الثالث: إجراءات تحصيل الاشتراكات
1- يجوز للمؤسسة -بناء على طلب صاحب العمل- تقسيط المبالغ المستحقة عليه وفقاً للضوابط التي يحددها المحافظ.
2- يشترط لقبول…
لديك حساب؟ دخول