1. يحسب الأجر أو الراتب الشهري للمشترك الذي يتقاضى أجره أو راتبه باليوم بضرب الأجر أو الراتب اليومي فــي (30) ويكون…
الباب الثاني: التسجيل والاشتراكات ‹ الفصل الثاني: قواعد تحديد الاشتراكات
الباب الثاني: التسجيل والاشتراكات ‹ الفصل الثاني: قواعد تحديد الاشتراكات
1. يحسب الأجر أو الراتب الشهري للمشترك الذي يتقاضى أجره أو راتبه باليوم بضرب الأجر أو الراتب اليومي فــي (30) ويكون…
لديك حساب؟ دخول