في تطبيق أحكام الفقرة (2) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام، إذا انتهت مدة اشتراك صاحب المعاش من عمله الأخير، يسوى المعاش عن مدة اشتراكه من عمله الأخير على أساس متوسط الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك خلال تلك المدة، ويضاف إلى معاشه الذي كان يتقاضاه قبل عودته إلى العمل.
الباب الثالث: فرع المعاشات ‹ الفصل الأول