تخطَّ إلى المحتوى

الباب الثاني: التسجيل والاشتراكات ‹ الفصل الثاني: قواعد تحديد الاشتراكات

المادة 21

لا يجوز النظر في تصحيح الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك بعد انقضاء المهلة المحددة لتقديم بيانات الأجور والرواتب وفق أحكام المادة (6) من اللائحة، واستثناءً من هذا الحكم يجوز للمحافظ- وفق ما يحدده من ضوابط- النظر في تصحيح هذا الأجر أو الراتب في حال اكتشاف المؤسسة أن صاحب العمل لم يحدد الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك على الوجه النظامي.