لا يجوز النظر في تصحيح الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك بعد انقضاء المهلة المحددة لتقديم بيانات الأجور والرواتب وفق أحكام المادة (6) من اللائحة، واستثناءً من هذا الحكم يجوز للمحافظ- وفق ما يحدده من ضوابط- النظر في تصحيح هذا الأجر أو الراتب في حال اكتشاف المؤسسة أن صاحب العمل لم يحدد الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك على الوجه النظامي.
الباب الثاني: التسجيل والاشتراكات ‹ الفصل الثاني: قواعد تحديد الاشتراكات