يجوز للمؤسسة الاتفاق مع أي من الجهات الطبية الخاصة أو أي من أصحاب العمل الذين تتبعهم جهات علاج خاصة، لعلاج عمالهم المصابين وتقديم العناية الطبية اللازمة لهم سواء كانت تلك الجهات متعاقدة مع المؤسسة أو غير متعاقدة معها، ويتم تعويض تلك الجهات عن نفقات العلاج وفق ما يتم الاتفاق عليه بموجب عقود تبرمها المؤسسة معها، أو في كل حالة على حدة حسب الأسعار المتفق عليها مع جهات العلاج المتعاقدة مع المؤسسة، على أن يتم إحالة الإصابات التي لا تتوافر إمكانيات علاجها بتلك الجهات إلى جهات العلاج المتعاقدة مع المؤسسة التي تتوافر فيها تلك الإمكانيات.
الباب الرابع: فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية ‹ الفصل الأول: تعويضات الأخطار المهنية