1. تحدد اللجنة الطبية المختصة المدد القصوى التي إذا حدثت خلالها الانتكاسة أو مضاعفات الإصابة تكون مشمولة بأحكام…
الباب الرابع: فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية ‹ الفصل الأول: تعويضات الأخطار المهنية
الباب الرابع: فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية ‹ الفصل الأول: تعويضات الأخطار المهنية
1. تحدد اللجنة الطبية المختصة المدد القصوى التي إذا حدثت خلالها الانتكاسة أو مضاعفات الإصابة تكون مشمولة بأحكام…
لديك حساب؟ دخول