جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام التخصيص
نظام التخصيص
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
45
مادة
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام التخصيص. المجلس: مجلس الشؤون الاقتصادية…
المادة الثانية
1- تحدد القواعد المنظمة -بحسب مشروع التخصيص- الجهة (الجهات) التي لها صلاحية إصدار الموافقات اللازمة لمشاريع التخصيص بما في ذلك الموافقة على طرح المشاريع، وترسيتها…
المادة الثالثة
تسعى الحكومة من خلال مشاريع التخصيص إلى تحقيق الأهداف الآتية: 1- المساعدة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهات الحكومية، وترشيد الإنفاق العام، وزيادة إيرادات الدولة…
المادة الرابعة
تسري أحكام النظام على جميع العقود التي تجريها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والشركات التي تؤسسها الحكومة، أو تتملك فيها وتصل نسبة ملكيتها فيها -بشكل مباشر أو غير…
المادة الخامسة
تحدد اللائحة التنفيذية أساليب التخصيص الممكن اتباعها والمتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو بنقل ملكية الأصول، والشروط والضوابط اللازمة لكل أسلوب من هذه…
المادة السادسة
1- يتعين على الجهة التنفيذية عند طلب موافقة الوزارة أو الجهة المختصة على أي من المهمات الموكولة إليها بموجب أحكام النظام؛ إجراء تحليل ودراسة شاملة لموضوع الطلب؛ وفقا لما…
المادة السابعة
1- في حال صدور موافقة من الجهة المعنية نظاما على مشروع بنية تحتية أو خدمة عامة لجهة حكومية، وكانت القيمة المقدرة للمشروع تتجاوز الحد الذي يعينه مجلس الوزراء، أو كانت مدة…
المادة الثامنة
تتولى الوزارة المهمات والصلاحيات الآتية: 1- التحقق من إمكانية توافر مخصصات مالية لمشروع التخصيص قبل إصدار الموافقة على طرحه. 2- تأمين المخصصات المالية اللازمة -وفقا لما…
المادة التاسعة
للمجلس بناء على توصية من مجلس إدارة المركز النظر في أي مشروع مرتبط بالبنية التحتية، أو الخدمات العامة؛ ليقرر اعتباره (أو عدم اعتباره) مشروعا من مشاريع الشراكة بين…
المادة العاشرة
يجوز بقرار من مجلس الوزراء -أو من يفوضه- وبناء على توصية من الوزارة، الموافقة على تقديم الدعم المالي والائتماني لمشروع التخصيص، إذا لم يكن منصوصا عليه في العقد أو أي من…
المادة الحادية عشرة
دون الإخلال بأحكام العقد المتعلقة بتوزيع المخاطر بين أطراف العقد، عند تعذر إصدار رخصة، أو ترخيص، أو تصريح لازم لأي مشروع تخصيص، أو تأخر إصداره من قبل الجهة الحكومية…
المادة الثانية عشرة
1- يتم طرح مشروع التخصيص من خلال منافسة عامة، ويمكن طرحه عن طريق منافسة محدودة، أو بالتعاقد المباشر، أو غير ذلك من وسائل الطرح المناسبة بحسب طبيعة المشروع. 2- يحدد مجلس…
المادة الثالثة عشرة
للجهة التنفيذية في أي وقت قبل توقيع العقد إلغاء طرح مشروع التخصيص، بعد موافقة الجهة المختصة متى رأت في ذلك تحقيقا للمصلحة العامة. وفي هذه الحالة؛ لا يستحق أي من…
المادة الرابعة عشرة
1- للجهة التنفيذية إلزام صاحب أفضل عرض أن يؤسس شركة مشروع التخصيص لتنفيذ المشروع تكون هي الطرف الخاص في العقد أو العقد التابع، على أن يتم تضمين ذلك في وثائق المنافسة…
المادة الخامسة عشرة
إذا بلغت خسائر شركة مشروع التخصيص الحد الذي تقرره الأنظمة في أي وقت خلال مدة العقد، فلا يترتب على ذلك وجوب زيادة رأس مالها، أو تخفيضه، أو حلها، أو اعتبارها منقضية بقوة…
المادة السادسة عشرة
1- تبرم العقود الخاضعة لأحكام النظام باسم الحكومة، وتعد الجهة التنفيذية ممثلا للحكومة في كل ما يرتبط بالعقد وأي عقد تابع، ما لم ينص قرار الموافقة على توقيع العقد أو…
المادة السابعة عشرة
لا يجوز لأي جهة حكومية إبرام عقد تخصيص دون الحصول على موافقة الجهة المختصة، ويقع باطلا كل عقد تم إبرامه بالمخالفة لذلك، ما لم تجزه الجهة المختصة.
المادة الثامنة عشرة
1- يجوز للطرف الخاص بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة التنفيذية ما يأتي: أ- إبرام عقود تمويل للأعمال والخدمات محل مشروع التخصيص مع جهة مصرفية، أو تمويلية، على أن…
المادة التاسعة عشرة
تقدم الجهة التنفيذية -بموافقة الجهة المختصة- بناء على طلب الطرف الخاص شهادة له تتضمن ما يأتي: 1- أن الجهة المختصة وافقت على العقد، أو العقد التابع. 2- أن العقد أو العقد…
المادة العشرون
1- تكون مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقا لما يتفق عليه أطرافه، على ألا تتجاوز مدته -الأصلية، أو بعد تجديده، أو تمديده- (ثلاثين) سنة من تاريخ توقيعه أو…
المادة الحادية والعشرون
1- للجهة التنفيذية -في إطار الأحكام والضوابط المتفق عليها في العقد- متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، وبعد الحصول على موافقة الجهة المختصة، ما يأتي: أ- تعديل شروط عقد…
المادة الثانية والعشرون
للجهة المختصة الموافقة على تمديد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو تجديده، في أي من الحالات الآتية: 1- تأخر إنجاز مشروع التخصيص أو انقطاع تشغيله بسبب ظروف لا دخل…
المادة الثالثة والعشرون
1- يلتزم الطرف الخاص بالتعامل مع المستفيدين من الأعمال والخدمات التي يقدمها بمساواة تامة، وفق شروط العقد -أو العقد التابع- وأحكامه، ما لم ينشئ العقد -أو العقد التابع…
المادة الرابعة والعشرون
يجوز -بموافقة الجهة المختصة- منح الطرف الخاص الحق فيما يأتي: 1- تحصيل المقابل المالي من المستفيدين لحسابه مباشرة لقاء الأعمال والخدمات التي يقدمها؛ وفقا لعقد الشراكة بين…
المادة الخامسة والعشرون
1- لا يجوز للطرف الخاص التنازل كليا أو جزئيا عن عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص -أو العقد التابع- للغير إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة التنفيذية. 2…
المادة السادسة والعشرون
يتعين على الطرف الخاص توفير كافة المعلومات والوثائق والتقارير التي تتيح للجهة التنفيذية ممارسة رقابتها على تنفيذ العقد -أو العقد التابع- وتمكين ممثلي الجهة التنفيذية…
المادة السابعة والعشرون
1- يجوز أن يتضمن العقد -أو العقد التابع- فرض غرامة تأخير، أو شرط جزائي، أو تعويض؛ نتيجة إخلال أي من طرفيه في تنفيذ التزاماته التعاقدية، ويحدد العقد -أو العقد التابع…
المادة الثامنة والعشرون
1- مع مراعاة الأحكام التعاقدية ذات العلاقة، للجهة التنفيذية -بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة- إنهاء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص والعقد التابع أو أي منهما…
المادة التاسعة والعشرون
إذا تطلب تنفيذ مشروع التخصيص نقل عقود قائمة لتقديم خدمات، أو مقاولات، أو توريد سلع، بين جهة حكومية وأطراف أخرى متعاقدة معها إلى الطرف الخاص، أو إجراء تعديل عليها أو…
المادة الثلاثون
1- لا تعد ممارسة الطرف الخاص لحق ممنوح له، أو التقيد بأي التزام بموجب العقد؛ ممارسة احتكارية، وإن ترتب عليها تأثير على المنافسة أو تقييدها، ما لم تكن هناك وسيلة أخرى…
المادة الحادية والثلاثون
1- يعد المركز سجلا لمشاريع التخصيص يتضمن قاعدة بيانات كاملة، ومحدثة، ودقيقة؛ تتضمن جميع المعلومات المتعلقة بمشاريع التخصيص. 2- يتعين على الجهة التنفيذية وأي طرف خاص…
المادة الثانية والثلاثون
1- يضع مجلس إدارة المركز الأحكام المنظمة للمنافسات والمشتريات لجميع التعاقدات اللازمة لتنفيذ عمليات التخصيص. 2- يضع مجلس إدارة المركز -بالتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات…
المادة الثالثة والثلاثون
يجوز بموافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية استثناء أي مشروع من مشاريع التخصيص من بعض الأحكام المنظمة لشؤون العاملين، وذلك بناء على طلب الجهة التنفيذية…
المادة الرابعة والثلاثون
1- يخضع العقد وأي عقد تابع له لأحكام النظام، ولأحكام الأنظمة الأخرى في المملكة -فيما لا يتعارض مع أحكام النظام- بما في ذلك ما يتعلق بفض المنازعات. 2- مع عدم الإخلال بما…
المادة الخامسة والثلاثون
تكون اللغة العربية هي اللغة التي تصدر بها وثائق الطرح ويبرم بها العقد -أو العقد التابع- ويجوز إصدار وثائق الطرح وإبرام العقد -أو العقد التابع- بلغة أخرى بعد موافقة الجهة…
المادة السادسة والثلاثون
دون الإخلال بأحكام الأنظمة، وبأي التزام للمملكة بموجب الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية التي تكون المملكة طرفا فيها، تطبق على المستثمر الأجنبي المعايير والضوابط والإجراءات…
المادة السابعة والثلاثون
يجوز للطرف الخاص إذا كان مستثمرا أجنبيا -بعد موافقة الجهة المختصة- استئجار عقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة تعادل مدة العقد، لغرض تنفيذ مشروع…
المادة الثامنة والثلاثون
1- يجوز نزع ملكية العقارات أو وضع اليد المؤقت عليها إذا كان ذلك لازما لغرض تنفيذ مشروع التخصيص، وذلك وفقا للأحكام المنظمة لنزع ملكية العقارات ووضع اليد عليها للمنفعة…
المادة التاسعة والثلاثون
1- تكون بقرار من مجلس إدارة المركز لجنة -أو أكثر- من المختصين، لا يقل عددهم عن (خمسة) يكون من بينهم (اثنان) من ذوي التأهيل القانوني، ويعاد تشكيل هذه اللجنة كل (ثلاث)…
المادة الأربعون
1- تحدد اللائحة التنفيذية الأحكام اللازمة لتنفيذ النظام بما في ذلك ما يأتي: أ- الأحكام المتعلقة بوثيقة مشروع التخصيص، وآلية التواصل بالقطاع الخاص. ب- الأسس اللازمة…
المادة الحادية والأربعون
1- تحدد اللائحة التنفيذية الأحكام المتعلقة بالعرض التلقائي، بما في ذلك ما يأتي: أ- تحديد قطاعات البنى التحتية والخدمات العامة المسموح بتقديم عروض تلقائية في شأنها. ب…
المادة الثانية والأربعون
يتعين على كل من يطلع بحكم وظيفته أو عمله على معلومات سرية أو يحوز وثائق مرتبطة بمشروع تخصيص غير مصرح بنشرها؛ الالتزام بالمحافظة على سريتها، وعدم إفشائها إلا وفق ما يسمح…
المادة الثالثة والأربعون
1- يحظر على أي من منسوبي الجهة التنفيذية، أو أي استشاري لها، أو أي موظف عام آخر يشارك في المهمات المرتبطة بمشروع التخصيص؛ أن تكون له أي مصلحة خاصة، أو منفعة شخصية مباشرة…
المادة الرابعة والأربعون
يصدر مجلس إدارة المركز ما يأتي: 1- اللائحة التنفيذية. 2- نماذج المنافسة، ونماذج وثائق المنافسة، ونماذج العقود المتعلقة بمشاريع التخصيص. 3- نماذج البنود التعاقدية…
المادة الخامسة والأربعون
يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام، ويعمل به بعد مضي (مائة وعشرين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.