النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- تحدد اللائحة التنفيذية الأحكام اللازمة لتنفيذ النظام بما في ذلك ما يأتي:
أ- الأحكام المتعلقة بوثيقة مشروع التخصيص، وآلية التواصل بالقطاع الخاص.
ب- الأسس اللازمة لتحديد أولويات مشاريع التخصيص.
ج- المعايير اللازمة لاختيار فرق العمل والاستشاريين.
د- ضوابط إدارة ومراقبة تنفيذ العقود.
ه- الأحكام المتعلقة بأثر الحالات الطارئة على إجراءات المنافسة، وتنفيذ مشروع التخصيص، وعلى عقد التخصيص.
2- و- معايير اعتبار أي مشروع مشروعا من مشاريع التخصيص الخاضعة لأحكام النظام، بما في ذلك وضع حد أدنى لقيمة مشروع التخصيص.
3- لأغراض الفقرة الفرعية (ه) من الفقرة (1) من هذه المادة، يقصد بالحالة الطارئة؛ حالة يكون فيها تهديد السلامة العامة أو الأمن العام أو الصحة العامة مؤكدا وغير متوقع، أو يكون فيها إخلال ينذر بخسائر في الأرواح، أو الممتلكات، أو بتوقف تقديم الخدمة العامة، والتي لا يمكن التعامل معها بإجراءات المنافسة.