1- يجوز أن يتضمن العقد -أو العقد التابع- فرض غرامة تأخير، أو شرط جزائي، أو تعويض؛ نتيجة إخلال أي من طرفيه في تنفيذ…السابقةالمادة السادسة والعشرونالتاليةالمادة الثامنة والعشرون