1- يجوز نزع ملكية العقارات أو وضع اليد المؤقت عليها إذا كان ذلك لازما لغرض تنفيذ مشروع التخصيص، وذلك وفقا للأحكام المنظمة لنزع ملكية العقارات ووضع اليد عليها للمنفعة العامة.
2- يجوز اتفاق أطراف العقد على أن يتولى الطرف الخاص تغطية كلفة التعويضات المترتبة على نزع ملكية العقارات، أو وضع اليد المؤقت عليها، أو جزء منها لغرض تنفيذ مشروع التخصيص.