النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام، ويعمل به بعد مضي (مائة وعشرين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام، ويعمل به بعد مضي (مائة وعشرين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.