1- يحظر على أي من منسوبي الجهة التنفيذية، أو أي استشاري لها، أو أي موظف عام آخر يشارك في المهمات المرتبطة بمشروع…السابقةالمادة الثانية والأربعونالتاليةالمادة الرابعة والأربعون