النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- في حال صدور موافقة من الجهة المعنية نظاما على مشروع بنية تحتية أو خدمة عامة لجهة حكومية، وكانت القيمة المقدرة للمشروع تتجاوز الحد الذي يعينه مجلس الوزراء، أو كانت مدة العقد المرتبط بهذا المشروع -الأصلية أو بعد تمديده أو تجديده- (خمس) سنوات فأكثر، فتحيل الوزارة الموضوع المتعلق بالمشروع إلى المركز-قبل البدء في طرح المشروع، أو إجراءات إبرام العقد، أو تجديده، أو تمديده بحسب الحال- لإعداد دراسة مبدئية عن مدى مناسبة تنفيذ المشروع من خلال التخصيص، والرفع بنتائج هذه الدراسة -خلال (ستين) يوم عمل من تاريخ استلام المركز للموضوع- إلى الوزارة؛ لاتخاذ ما تراه مناسبا.
2- تضع الوزارة بالتنسيق مع المركز آلية للعمل بما تضمنته الفقرة (1) من هذه المادة، وعلى الجهات ذات العلاقة الالتزام بهذه الآلية.