النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تكون اللغة العربية هي اللغة التي تصدر بها وثائق الطرح ويبرم بها العقد -أو العقد التابع- ويجوز إصدار وثائق الطرح وإبرام العقد -أو العقد التابع- بلغة أخرى بعد موافقة الجهة المختصة.
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تكون اللغة العربية هي اللغة التي تصدر بها وثائق الطرح ويبرم بها العقد -أو العقد التابع- ويجوز إصدار وثائق الطرح وإبرام العقد -أو العقد التابع- بلغة أخرى بعد موافقة الجهة المختصة.