1- يجوز للطرف الخاص بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة التنفيذية ما يأتي:
أ- إبرام عقود تمويل للأعمال والخدمات محل…
1- يجوز للطرف الخاص بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة التنفيذية ما يأتي:
أ- إبرام عقود تمويل للأعمال والخدمات محل…
لديك حساب؟ دخول