تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثالثة والثلاثون

يجوز بموافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية استثناء أي مشروع من مشاريع التخصيص من بعض الأحكام المنظمة لشؤون العاملين، وذلك بناء على طلب الجهة…