النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
لا يجوز لأي جهة حكومية إبرام عقد تخصيص دون الحصول على موافقة الجهة المختصة، ويقع باطلا كل عقد تم إبرامه بالمخالفة لذلك، ما لم تجزه الجهة المختصة.
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
لا يجوز لأي جهة حكومية إبرام عقد تخصيص دون الحصول على موافقة الجهة المختصة، ويقع باطلا كل عقد تم إبرامه بالمخالفة لذلك، ما لم تجزه الجهة المختصة.