النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- يعد المركز سجلا لمشاريع التخصيص يتضمن قاعدة بيانات كاملة، ومحدثة، ودقيقة؛ تتضمن جميع المعلومات المتعلقة بمشاريع التخصيص.
2- يتعين على الجهة التنفيذية وأي طرف خاص تزويد المركز بالوثائق والمعلومات والبيانات المتعلقة بمشاريع التخصيص، وتحديث ما سبق تقديمه إليه منها، والإفصاح إليه عنها عند طلبه، وذلك في الوقت وبالكيفية اللتين يحددهما المركز.
3- يتاح سجل مشاريع التخصيص لاطلاع الجهات الحكومية، والمؤسسات، والهيئات العامة، والأطراف الخاصة والعموم، ويحدد مجلس إدارة المركز بيانات السجل التي لا يجوز الاطلاع عليها، ونشرها.
4- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة من أحكام، لا يجوز نشر أي وثائق، أو معلومات، أو بيانات تتعلق بمشاريع التخصيص، أو الإفصاح عنها، قبل نشرها من المركز من خلال السجل؛ إلا بموافقة الجهة التنفيذية وبعد التنسيق مع المركز.