1- يخضع العقد وأي عقد تابع له لأحكام النظام، ولأحكام الأنظمة الأخرى في المملكة -فيما لا يتعارض مع أحكام النظام- بما في ذلك ما يتعلق بفض المنازعات.
2- مع عدم الإخلال بما تقضي به الأحكام النظامية في شأن المنازعات العينية…
1- يخضع العقد وأي عقد تابع له لأحكام النظام، ولأحكام الأنظمة الأخرى في المملكة -فيما لا يتعارض مع أحكام النظام- بما في ذلك ما يتعلق بفض المنازعات.
2- مع عدم الإخلال بما تقضي به الأحكام النظامية في شأن المنازعات العينية…