النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- لا يجوز للطرف الخاص التنازل كليا أو جزئيا عن عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص -أو العقد التابع- للغير إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة التنفيذية.
2- للطرف الخاص التعاقد من الباطن مع الغير؛ لتنفيذ أي عمل من الأعمال المرتبطة بمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، على ألا يخل ذلك بالتزاماته بموجب النظام وعقد الشراكة، ويكون الطرف الخاص هو المسؤول المباشر في مواجهة الجهة التنفيذية ما لم ينص في العقد على غير ذلك.