1- يلتزم الطرف الخاص بالتعامل مع المستفيدين من الأعمال والخدمات التي يقدمها بمساواة تامة، وفق شروط العقد -أو العقد التابع- وأحكامه، ما لم ينشئ العقد -أو العقد التابع- حقوقا خاصة بفئات معينة منهم، أو ينص العقد على غير ذلك.
2- لا يجوز للطرف الخاص الامتناع عن تقديم الأعمال والخدمات للمستفيدين، أو تقييد تقديمها بالاستفادة من خدمات أخرى، أو غير ذلك من الممارسات التقييدية، ما لم ينص العقد -أو العقد التابع- على غير ذلك.