1- تكون مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقا لما يتفق عليه أطرافه، على ألا تتجاوز مدته -الأصلية، أو بعد…السابقةالمادة التاسعة عشرةالتاليةالمادة الحادية والعشرون