يجوز -بموافقة الجهة المختصة- منح الطرف الخاص الحق فيما يأتي:1- تحصيل المقابل المالي من المستفيدين لحسابه مباشرة لقاء…السابقةالمادة الثالثة والعشرونالتاليةالمادة الخامسة والعشرون