تقدم الجهة التنفيذية -بموافقة الجهة المختصة- بناء على طلب الطرف الخاص شهادة له تتضمن ما يأتي:
1- أن الجهة المختصة وافقت على العقد، أو العقد التابع.
2- أن العقد أو العقد التابع، وأي مستندات، أو سندات، أو وثائق ذات صلة موقعة أو سيتم توقيعها، تخضع لأحكام النظام.