1- يتم طرح مشروع التخصيص من خلال منافسة عامة، ويمكن طرحه عن طريق منافسة محدودة، أو بالتعاقد المباشر، أو غير ذلك من وسائل…السابقةالمادة الحادية عشرةالتاليةالمادة الثالثة عشرة