جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام الغرف التجارية
نظام الغرف التجارية
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
66
مادة
المادة الأولى
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام الغرف التجارية. اللائحة: اللائحة…
الباب الأول: الغرفة
الفصل الأول: التشكيل والمهمات
المادة الثانية
الغرفة كيان غير ربحي، يستهدف تنمية شتى الأنشطة التجارية على مستوى القطاعات التجارية، وتمثيلها لدى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، والعمل على حمايتها وتطويرها، في…
المادة الثالثة
1- تنشأ الغرفة -بقرار من الوزير- ويكون في كل منطقة إدارية غرفة واحدة، ويحدد القرار مقر الغرفة ونطاق اختصاصها المكاني. وللوزير -بناء على معايير تصدر بقرار منه بناء على…
المادة الرابعة
1- تتمتع الغرفة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل تحت إشراف الوزارة، ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء والغير، وله تفويض من يراه في هذا الشأن. 2…
المادة الخامسة
تعمل الغرفة على تنمية الأنشطة التجارية التي تقع ضمن نطاق اختصاصها المكاني وحمايتها وتطويرها بجميع الوسائل والسبل الممكنة ووفقا للإجراءات النظامية، وبالتنسيق مع الجهات…
المادة السادسة
يجوز للغرفة التواصل مع الغرف الأخرى، والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة؛ في كل ما تحتاج إليه من بيانات ومعلومات تتعلق بأداء مهماتها.
الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية للغرفة
المادة السابعة
تتكون الغرفة من الأجهزة الآتية: 1- الجمعية العمومية. 2- مجلس الإدارة. 3- الأمانة العامة.
المادة 8
أولا- الجمعية العمومية للغرفة ( الثامنة )
تتكون الجمعية العمومية للغرفة من جميع المشتركين فيها.
المادة التاسعة
تختص الجمعية العمومية للغرفة بما يأتي: 1- انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز للوزير الموافقة على انتخاب نصف أعضاء مجلس الإدارة في حالات يقدرها. 2- مناقشة التقرير…
المادة العاشرة
1- تجتمع الجمعية العمومية للغرفة مرة على الأقل كل سنة خلال ال(تسعين) يوما التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك بدعوة من رئيس الغرفة. 2- تجوز دعوة الجمعية العمومية للغرفة…
المادة 11
ثانيا- مجلس إدارة الغرفة ( الحادية عشرة )
1- يشكل مجلس إدارة الغرفة كل (أربع) سنوات من عدد من الأعضاء يحدد بقرار من الوزير، على ألا يزيد عددهم على (ثمانية عشر) عضوا. 2- يجوز للوزير في حال انتهاء دورة مجلس…
المادة الثانية عشرة
1- تحدد اللائحة إجراءات الترشح والانتخاب بما في ذلك ضوابط الانتخاب الفردي وانتخاب المجموعات، وإجراءات الاقتراع والاعتراض والطعن، وتشكيل لجان الإشراف على الانتخابات…
المادة الثالثة عشرة
1- إذا لم يترشح لانتخابات عضوية مجلس إدارة الغرفة أكثر من العدد المحدد شغله عن طريق الانتخابات، توقف إجراءات الانتخابات ويعد جميع المترشحين فائزين بالتزكية. 2- إذا كان…
المادة الرابعة عشرة
يعقد مجلس إدارة الغرفة أول اجتماع له خلال المدة التي تحددها اللائحة لاختيار رئيس المجلس ونائبيه الأول والثاني من بين أعضاء المجلس، ويكون الانتخاب بالاقتراع السري لكل…
المادة الخامسة عشرة
يقوم النائب الأول لرئيس الغرفة مقام الرئيس، وتكون له جميع صلاحياته ويمارس جميع مهماته عند غيابه أو فقده عضوية مجلس إدارة الغرفة وفقا للمادة (السابعة عشرة) من النظام، وفي…
المادة السادسة عشرة
يشترط في العضو المعين أو المترشح لمجلس إدارة الغرفة أن تتوافر فيه الشروط الآتية: 1- أن تكون لديه خبرة لا تقل عن (عشر) سنوات، ولا تقل عن (خمس) سنوات إذا كان حاصلا على…
المادة السابعة عشرة
يفقد العضو عضويته في مجلس إدارة الغرفة في الحالات الآتية: 1- الوفاة. 2- الاستقالة، ويعد في حكم المستقيل كل من تغيب -خلال فترة عضويته- عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية…
المادة الثامنة عشرة
إذا خلا محل عضو منتخب في مجلس إدارة الغرفة لأي من الأسباب المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من النظام، يعين بقرار من الوزير المترشح الحائز على أكثر الأصوات من غير…
المادة التاسعة عشرة
يختص مجلس إدارة الغرفة بما يأتي: 1- إقرار السياسات العامة للغرفة والخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لأداء مهماتها. 2- دراسة مشروعات لوائح الغرفة الداخلية، بما في ذلك…
المادة العشرون
يختص رئيس الغرفة بصفة خاصة بمتابعة مهمات الغرفة ذات الطابع الاستراتيجي، والدعوة إلى اجتماعات الجمعية العمومية للغرفة ومجلس الإدارة، ورئاسة هذه الاجتماعات وإدارتها. وتحدد…
المادة الحادية والعشرون
1- يجتمع مجلس إدارة الغرفة في مقرها مرة كل (ستين) يوما على الأقل بدعوة من رئيسه، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول أعمال الاجتماع. 2- لرئيس الغرفة دعوة مجلس الإدارة إلى عقد…
المادة الثانية والعشرون
تكون اجتماعات مجلس إدارة الغرفة صحيحة بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس الغرفة أو أحد نائبيه. فإن لم يكتمل النصاب، يؤجل الاجتماع -بقرار من رئيس…
المادة الثالثة والعشرون
1- تكون المناقشات في اجتماعات مجلس إدارة الغرفة سرية. 2- تصدر قرارات مجلس إدارة الغرفة بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه…
المادة الرابعة والعشرون
إذا كان لرئيس الغرفة أو أحد نائبيه أو أحد أعضاء المجلس أو الأمين العام للغرفة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود أو الاتفاقيات التي تبرمها الغرفة، فيتعين عليه إبلاغ…
المادة الخامسة والعشرون
1- يكون رئيس الغرفة والأعضاء مسؤولين أمام الجمعية العمومية للغرفة عن إساءة استعمال أموال الغرفة أو تبديدها وعن أي مخالفة أخرى لأحكام النظام، وفيما عدا حالتي الغش…
المادة السادسة والعشرون
يجوز بقرار مسبب من الوزير حل مجلس إدارة الغرفة في الحالتين الآتيتين: 1- إذا تجاوز المجلس حدود صلاحياته المحددة له بموجب أحكام النظام. 2- إذا وقع خلاف بين أعضاء المجلس…
المادة 27
ثالثا- الأمانة العامة للغرفة السابعة والعشرون
1- يعين مجلس إدارة الغرفة أمينا عاما للغرفة من ذوي الخبرة والكفاية والتأهيل العلمي، يكون متفرغا ومسؤولا عن سير أعمالها الإدارية والمالية، وله حق حضور اجتماعات مجلس…
المادة الثامنة والعشرون
يعمل الأمين العام للغرفة على تحقيق أهدافها، وله بوجه خاص ما يأتي: 1- الإشراف على الأعمال التنفيذية في الغرفة ومتابعتها. 2- تنفيذ قرارات مجلس إدارة الغرفة. 3- إعداد…
الفصل الثالث: الاشتراك في الغرفة
المادة التاسعة والعشرون
1- يتعين على كل منشأة مقيدة في السجل التجاري الاشتراك في الغرفة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للمنشأة أو أحد فروعها، وإذا كان للمنشأة أكثر من فرع في نطاق اختصاص…
المادة الثلاثون
تحدد اللائحة فئات المشتركين في الغرفة، والمقابل المالي لاشتراك كل فئة، ويبدأ استحقاق المقابل المالي للمشترك في الغرفة بعد مضي (ثلاث) سنوات من تاريخ قيده في السجل التجاري.
المادة الحادية والثلاثون
1- دون الإخلال بما جاء في المادة (الثلاثون) من النظام، لا يجوز للغرفة تقديم خدماتها لغير المشتركين فيها، ويجب إيقاف تقديم هذه الخدمات عمن لم يسدد اشتراكه السنوي. 2…
المادة الثانية والثلاثون
يكون اشتراك المشترك في الغرفة ملغيا في أي من الحالتين الآتيتين: 1- شطب سجله التجاري. 2- انتهاء الترخيص الممنوح له بمزاولة النشاط أو إلغائه، وذلك بالنسبة إلى النشاط الذي…
الفصل الرابع: الشؤون المالية للغرفة
المادة الثالثة والثلاثون
تتكون موارد الغرفة المالية مما يأتي: 1- المقابل المالي للاشتراكات. 2- المقابل المالي لإصدار الشهادات والمحررات، والتصديق عليها. 3- عوائد استثمار الأصول التي تملكها…
المادة الرابعة والثلاثون
السنة المالية للغرفة هي السنة المالية للدولة.
المادة الخامسة والثلاثون
في حال تأخر إصدار الموازنة التقديرية للغرفة، يعمل بتقديرات الميزانية السابقة إلى أن توافق الجمعية العمومية للغرفة على مشروع الموازنة التقديرية الجديدة خلال (تسعين) يوما…
المادة السادسة والثلاثون
1- لا يجوز صرف أي مبلغ ليس له اعتماد في ميزانية الغرفة أو يزيد على الاعتماد المخصص له. ولا يجوز كذلك نقل مبلغ من باب إلى آخر في الميزانية، ولا استخدام اعتماد مالي في غير…
المادة السابعة والثلاثون
يكون للغرفة مراجع حسابات (أو أكثر) من مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة، تختاره الجمعية العمومية للغرفة سنويا من بين ثلاثة على الأقل يرشحهم مجلس إدارتها…
المادة الثامنة والثلاثون
تنشر ميزانية الغرفة والقوائم المالية وحسابها الختامي وفقا لما تحدده اللائحة.
الفصل الخامس: تقييم أداء الغرف
المادة التاسعة والثلاثون
1- يعد اتحاد الغرف معايير لتقويم أداء الغرف تعتمدها الوزارة. 2- تجري كل غرفة تقويما ذاتيا سنويا لأدائها؛ وفقا لمعايير التقويم المعتمدة، وتنظم اللائحة آلية تقويم أداء…
الباب الثاني: اتحاد الغرف
الفصل الأول: التشكيل والمهمات
المادة الأربعون
اتحاد الغرف كيان غير ربحي، يهدف إلى رعاية المصالح المشتركة للغرف، وتمثيل مختلف الأنشطة التجارية على المستوى الوطني داخل المملكة وخارجها، والعمل على حمايتها وتطويرها…
المادة الحادية والأربعون
1- يتمتع اتحاد الغرف بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويعمل تحت إشراف الوزارة، ويمثله رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير، وله تفويض من يراه في هذا الشأن.…
المادة الثانية والأربعون
يتولى اتحاد الغرف المهمات الآتية: 1- تمثيل الغرف التجارية في شتى الأنشطة التجارية على المستوى الوطني داخل المملكة وخارجها. 2- العناية بالمصالح المشتركة للغرف، وتطوير…
الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية لاتحاد الغرف
المادة الثالثة والأربعون
تتكون أجهزة اتحاد الغرف الإدارية مما يأتي: 1- الجمعية العمومية. 2- مجلس الإدارة. 3- الأمانة العامة.
المادة 44
أولا- الجمعية العمومية لاتحاد الغرف ( الرابعة والأربعون )
تتكون الجمعية العمومية لاتحاد الغرف من الغرف، ويتم تمثيل الغرفة في الجمعية العمومية من بين أعضاء مجلس إدارة الغرفة عدا رئيسها، ويكون تمثيل كل غرفة في الجمعية العمومية…
المادة الخامسة والأربعون
تختص الجمعية العمومية لاتحاد الغرف بما يأتي: 1- متابعة أعمال مجلس إدارة الاتحاد. 2- مناقشة الموضوعات المتعلقة بالاتحاد التي يقدمها إليها أي من أعضائها. 3- مناقشة التقرير…
المادة السادسة والأربعون
1- تجتمع الجمعية العمومية لاتحاد الغرف في مقره الرئيس مرة على الأقل كل سنة خلال ال(تسعين) يوما التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك بدعوة من رئيس اتحاد الغرف. 2- تجوز…
المادة 47
ثانيا- مجلس إدارة اتحاد الغرف ( السابعة والأربعون )
يتكون مجلس إدارة اتحاد الغرف من رؤساء الغرف.
المادة الثامنة والأربعون
1- يعقد مجلس إدارة اتحاد الغرف أول اجتماع له خلال المدة التي تحددها اللائحة لاختيار رئيس المجلس ونائبيه الأول والثاني من بين أعضائه، ويتم الانتخاب بالاقتراع السري لكل…
المادة التاسعة والأربعون
يختص مجلس إدارة اتحاد الغرف بما يأتي: 1- وضع السياسات العامة والخطط والبرامج في حدود مهمات الاتحاد. 2- إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لأداء الاتحاد لمهماته. 3- مناقشة…
المادة الخمسون
يختص رئيس اتحاد الغرف بصفة خاصة بمتابعة الأمور ذات الطابع الاستراتيجي للاتحاد، والدعوة إلى اجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد الغرف ومجلس الإدارة، ورئاسة هذه الاجتماعات…
المادة الحادية والخمسون
1- يجتمع مجلس إدارة اتحاد الغرف مرة كل (تسعين) يوما على الأقل بدعوة من رئيسه، أو بطلب مكتوب من ثلث أعضائه على الأقل، وعلى رئيس اتحاد الغرف في هذه الحالة توجيه الدعوة إلى…
المادة 52
ثالثا- الأمانة العامة لاتحاد الغرف ( الثانية والخمسون )
1- يعين مجلس إدارة اتحاد الغرف أمينا عاما له من ذوي الخبرة والكفاية والتأهيل العلمي، وعليه حضور اجتماعات المجلس -عدا الاجتماعات المغلقة- دون أن يكون له الحق في التصويت.…
المادة الثالثة والخمسون
يختص أمين عام اتحاد الغرف بما يأتي: 1- الإشراف على أعمال الأمانة العامة التنفيذية ومتابعتها. 2- تنفيذ قرارات مجلس إدارة اتحاد الغرف. 3- إعداد مشروعات لوائح الاتحاد…
الفصل الثالث: الشؤون المالية لاتحاد الغرف
المادة الرابعة والخمسون
تتكون موارد اتحاد الغرف المالية مما يأتي: 1- نسبة مئوية من الاشتراكات التي تحصلها الغرف من المشتركين فيها، وتحدد اللائحة هذه النسبة. 2- عوائد استثمار أصول اتحاد الغرف…
المادة الخامسة والخمسون
يكون لاتحاد الغرف مراجع حسابات (أو أكثر) من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة، تختاره الجمعية العمومية سنويا من بين ثلاثة على الأقل يرشحهم مجلس إدارة…
المادة السادسة والخمسون
تنشر ميزانية اتحاد الغرف وقوائمه المالية وحسابه الختامي، وفقا لما تحدده اللائحة.
الباب الثالث: اللجان
المادة السابعة والخمسون
يشكل مجلس إدارة اتحاد الغرف لجانا على المستوى الوطني من بين المشتركين في الغرف أو من غيرهم؛ لخدمة الأنشطة التجارية المتنوعة وتنميتها، وتكون مرتبطة به، وتسمى اللجان…
المادة الثامنة والخمسون
يشكل مجلس إدارة الغرفة لجانا للأنشطة التجارية على مستوى الغرفة -وفقا للتصنيف المعتمد من الهيئة العامة للإحصاء- وتحدد صلاحياتها، وينتخب أعضاؤها من المشتركين فيها أو من…
المادة التاسعة والخمسون
تصدر بقرار من الوزير لائحة منظمة لعمل اللجان الوطنية واللجان القطاعية؛ تشتمل على معايير تكوين اللجان الوطنية واللجان القطاعية، وكيفية إنشائها وشروطه، وكيفية اختيار…
أحكام ختامية
المادة الستون
تسري الأحكام الواردة في النظام المتعلقة بالغرف -فيما لم يرد فيه حكم خاص باتحاد الغرف في النظام- على الاتحاد، وذلك فيما لا يتعارض مع طبيعة الاتحاد ومهماته.
المادة الحادية والستون
يخضع منسوبو الغرف واتحاد الغرف لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الثانية والستون
يجوز للوزير -في حالات يراها- أن يعين لدى الغرفة أو اتحاد الغرف مندوبا تكون مهمته متابعة تنفيذ الأنظمة والقرارات ويكون له حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية، واجتماعات…
المادة الثالثة والستون
يتولى الوزير أو من يفوضه الإشراف على تطبيق أحكام النظام.
المادة الرابعة والستون
يصدر الوزير اللائحة -بالتنسيق مع وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة والثروة المعدنية ومجلس إدارة الاتحاد- خلال (مائة وخمسين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
المادة الخامسة والستون
يحل النظام محل نظام الغرف التجارية والصناعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 6) وتاريخ 30 / 4 / 1400هـ، ويلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام.
المادة السادسة والستون
يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.