1- يجتمع مجلس إدارة الغرفة في مقرها مرة كل (ستين) يوما على الأقل بدعوة من رئيسه، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول أعمال…
الباب الأول: الغرفة ‹ الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية للغرفة
الباب الأول: الغرفة ‹ الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية للغرفة
1- يجتمع مجلس إدارة الغرفة في مقرها مرة كل (ستين) يوما على الأقل بدعوة من رئيسه، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول أعمال…
لديك حساب؟ دخول