1- يعين مجلس إدارة الغرفة أمينا عاما للغرفة من ذوي الخبرة والكفاية والتأهيل العلمي، يكون متفرغا ومسؤولا عن سير أعمالها الإدارية والمالية، وله حق حضور اجتماعات مجلس الإدارة -عدا الاجتماعات المغلقة- دون أن يكون له حق التصويت. وتحدد…
الباب الأول: الغرفة ‹ الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية للغرفة