1- تحدد اللائحة إجراءات الترشح والانتخاب بما في ذلك ضوابط الانتخاب الفردي وانتخاب المجموعات، وإجراءات الاقتراع والاعتراض والطعن، وتشكيل لجان الإشراف على الانتخابات والنظر في الاعتراضات والطعون، ويصدر الوزير…
الباب الأول: الغرفة ‹ الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية للغرفة