يكون للغرفة مراجع حسابات (أو أكثر) من مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة، تختاره الجمعية العمومية للغرفة سنويا من بين ثلاثة على الأقل يرشحهم مجلس…
الباب الأول: الغرفة ‹ الفصل الرابع: الشؤون المالية للغرفة
الباب الأول: الغرفة ‹ الفصل الرابع: الشؤون المالية للغرفة
يكون للغرفة مراجع حسابات (أو أكثر) من مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة، تختاره الجمعية العمومية للغرفة سنويا من بين ثلاثة على الأقل يرشحهم مجلس…