يتولى اتحاد الغرف المهمات الآتية:
1- تمثيل الغرف التجارية في شتى الأنشطة التجارية على المستوى الوطني داخل المملكة وخارجها.
2- العناية بالمصالح المشتركة للغرف، وتطوير إمكاناتها، وتفعيل دورها، وتوحيد توجهاتها تجاه القضايا التي تمس قطاع الأنشطة التجارية في المملكة.
3- العمل على تعزيز التعاون بين الغرف التجارية، وبينها وبين الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والجهات الأخرى ذات العلاقة.
4- تعزيز إسهام قطاع الأنشطة التجارية في برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، والعمل على زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
5- رصد المتغيرات الاقتصادية الداخلية والخارجية ومتابعتها، وتحليل انعكاساتها على بيئة الأنشطة التجارية في المملكة.
6- إعداد الدراسات والبحوث والتقارير التي تعنى بتقويم أداء قطاع الأنشطة…