تخطَّ إلى المحتوى

الباب الثاني: اتحاد الغرف ‹ الفصل الأول: التشكيل والمهمات

المادة الثانية والأربعون

يتولى اتحاد الغرف المهمات الآتية:

1- ‌‌تمثيل الغرف التجارية في شتى الأنشطة التجارية على المستوى الوطني داخل المملكة وخارجها.

2- العناية بالمصالح المشتركة للغرف، وتطوير إمكاناتها، وتفعيل دورها، وتوحيد توجهاتها تجاه القضايا التي تمس قطاع الأنشطة التجارية في المملكة.

3- العمل على تعزيز التعاون بين الغرف التجارية، وبينها وبين الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والجهات الأخرى ذات العلاقة.

4- تعزيز إسهام قطاع الأنشطة التجارية في برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، والعمل على زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

5- رصد المتغيرات الاقتصادية الداخلية والخارجية ومتابعتها، وتحليل انعكاساتها على بيئة الأنشطة التجارية في المملكة.

6- إعداد الدراسات والبحوث والتقارير التي تعنى بتقويم أداء قطاع الأنشطة…