تخطَّ إلى المحتوى

الباب الأول: الغرفة ‹ الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية للغرفة

المادة التاسعة عشرة

يختص مجلس إدارة الغرفة بما يأتي:

1- إقرار السياسات العامة للغرفة والخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لأداء مهماتها.

2- دراسة مشروعات لوائح الغرفة الداخلية، بما في ذلك اللوائح الإدارية والمالية، واللوائح الخاصة بالعاملين في الغرفة، ولائحة الحوكمة، ولوائح التدريب والابتعاث، وعرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها.

3- إصدار القرارات والتعليمات…