يكون لاتحاد الغرف مراجع حسابات (أو أكثر) من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة، تختاره الجمعية العمومية سنويا من بين ثلاثة على الأقل يرشحهم…
الباب الثاني: اتحاد الغرف ‹ الفصل الثالث: الشؤون المالية لاتحاد الغرف
الباب الثاني: اتحاد الغرف ‹ الفصل الثالث: الشؤون المالية لاتحاد الغرف
يكون لاتحاد الغرف مراجع حسابات (أو أكثر) من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة، تختاره الجمعية العمومية سنويا من بين ثلاثة على الأقل يرشحهم…