1- يعد اتحاد الغرف معايير لتقويم أداء الغرف تعتمدها الوزارة.
2- تجري كل غرفة تقويما ذاتيا سنويا لأدائها؛ وفقا لمعايير التقويم المعتمدة، وتنظم اللائحة آلية تقويم أداء الغرفة، وتدقيقه من جهات استشارية محايدة، وتنشر نتائج التقويم وفق ما تحدده اللائحة.
3- يستطلع اتحاد الغرف…