يختص مجلس إدارة اتحاد الغرف بما يأتي:
1- وضع السياسات العامة والخطط والبرامج في حدود مهمات الاتحاد.
2- إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لأداء الاتحاد لمهماته.
3- مناقشة الموضوعات المتعلقة بالاتحاد، التي يقدمها إليه أي من أعضائه، أو الأمين العام لاتحاد الغرف بعد موافقة رئيس اتحاد الغرف.
4- القيام -نيابة عن الاتحاد- بالبيع، والشراء، والتأجير، والاستئجار، والتقاضي،…