تتكون موارد اتحاد الغرف المالية مما يأتي:
1- نسبة مئوية من الاشتراكات التي تحصلها الغرف من المشتركين فيها، وتحدد اللائحة هذه النسبة.
2- عوائد استثمار أصول اتحاد الغرف وأمواله.
3- التبرعات،…
الباب الثاني: اتحاد الغرف ‹ الفصل الثالث: الشؤون المالية لاتحاد الغرف
تتكون موارد اتحاد الغرف المالية مما يأتي:
1- نسبة مئوية من الاشتراكات التي تحصلها الغرف من المشتركين فيها، وتحدد اللائحة هذه النسبة.
2- عوائد استثمار أصول اتحاد الغرف وأمواله.
3- التبرعات،…