تخطَّ إلى المحتوى

الباب الثاني: اتحاد الغرف ‹ الفصل الثالث: الشؤون المالية لاتحاد الغرف

المادة الرابعة والخمسون

تتكون موارد اتحاد الغرف المالية مما يأتي:

1- نسبة مئوية من الاشتراكات التي تحصلها الغرف من المشتركين فيها، وتحدد اللائحة هذه النسبة.

2- عوائد استثمار أصول اتحاد الغرف وأمواله.

3- التبرعات،…